فصل في قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة

مسألة (1148) مذهب الجماهير من العلماء على أن الفيء لا يُخَمَّسُ. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. وقال الشافعي: يُخَمس كما تُخَمَّس الغنيمة. وروى عن عمر ما يدل عليه. قال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحدٍ قبل الشافعي في الفيء خَمَّسَ كخُمْس الغنيمة.

مغ ج 7 ص 299.

باب في سلب القاتل هل يُخمَّس؟

مسألة (1149) أكثر أهل العلم على أن سَلَبَ القاتل لا يُخَمَّسُ.

مغ ج 7 ص 300.

باب في صَفِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

مسألة (1150) أكثر أهل العلم على أن الصَّفِيِّ كان ثابتًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم انقطع بموته - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد أبو ثور فقال ببقائه للإمام من بعده - صلى الله عليه وسلم -. وزعم قوم أن الصفيَّ لم يكن أصلًا.

مغ ج 7 ص 303.

باب فيما يُسْهم للراجل والفارس من الغنيمة

مسألة (1151) جمهور أهل العلم على أن الراجل من المجاهدين يأخذ سهمًا من الغنيمة وأن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال أبو حنيفة: للراجل سهم وللفارس سهمان.

مغ ج 7 ص 312.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015