الحسن. وبه قال إسحاق. قال الموفق: وعلى قياس ذلك العِتقُ من الكفارة والنذر لأنه واجب عليه. وروي عن أحمد -رحمه الله- أنه قال في الذي يُعْتَقُ في الزكاة: ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه. وقال مالك والعنبري: ولاؤه لسائر المسلمين ويجعل في بيت المال وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة (?).

مغ ج 7 ص 247.

باب في عتق المحارم من ذوي الأرحام على سيدهم

مسألة (1127) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ملك رحمًا محرمًا عتق عليه وكان ولاؤه له روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الحسن وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري والليث وأبو حنيفة والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم (?) وهو المشهور عن أحمد. وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا، والأخوة والأخوات دون أولادهم وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا عمودا النسب. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها أبو الخطاب. وانفرد داود الظاهري وأتباعه فمنعوا أن يعتق أحدٌ إلا بإعتاق.

مغ ج 7 ص 247.

باب في المحارم من غير ذوي الأرحام

مسألة (1128) جمهور العلماء على أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم كالأم والأخ من الرضاعة والرييبة وأم الزوجة وابنتها. وحكى عن الحسن وابن سيرين وشريك أنه لا يجوز ييع الأخ من الرضاعة وروى عن ابن مسعود أنه كره ذلك (?).

مغ ج 7 ص 248.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015