مسألة (1121) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام، وروى عن عمر وعليّ تقديم الرد على المولى. رروى عنهما كذلك وعن ابن مسعود تقديم ذوى الأرحام على المولى.
مغ ج 7 ص 239.
مسألة (1122) جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا اختلف دينهما. وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: يرث السيد مولاه ولو اختلف دينهما. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز. وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ولا يرث النصراني مولاه المسلم.
مغ ج 7 ص 241.
مسألة (1133) مذهب العامة من أهل العلم أن الولاء يثبت بين الحربيين, فإذا أعتق حربي حربيًا ثبت الولاء للمُعْتِقِ. وأبى ذلك أهل العراق فقالوا: العتق في دار الحرب وكذلك الكتابة والتدبير لا يصح من ذلك شيء ولو استولد سيد أمته في دار الحرب لم تصر أم ولدٍ مسلمًا كان السيفُ أو ذميًّا أو حربيًّا.
مغ ج 7 ص 241.