مسألة (1117) جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (?) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد ذلك فإن مطلقته لا ترثه. وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر أنها ترثه.
مغ ج 7 ص 219.
مسألة (1118) أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها وليس عليها عِدةٌ ولها نصف الصداق. وبه قال جابر بن زيدٍ وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الأربع عنه. وقال الحسن البصري وعطاء وأبو عبيد: لها الصداق كاملًا والميراث وعليها العدة. واختاره أبو بكر الحنبلي. وروى عن عطاء أنه قال: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها. وقال مالك في رواية أبي عبيد عنه: لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة.
مغ ج 7 ص 220.
مسألة (1119) جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة المطقة أو طلق امرأةً واحدة ونكح أختها ومات في عدتها فالنكاح باطل والميراث بين المطلقة وباقي الزوجات، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وهو أحد وجهي قول الشافعي القديم. وقال الشافعي في الجديد: النكاح صحيح والميراث للجديدة مع باقي الزوجات دون المطلقة.
مغ ج 7 ص 229.
مسألة (1120) جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه