اللحية بالكليَّة ونحوه عن النخعي وهو قول مالك في المدونة.
مج ج 1 ص 380، مغ ج 1 ص 87، قرطبي ج 6 ص 83.
مسألة (35) جمهور الفقهاء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل ولكن يُستحب، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال مالك والمزني بالوجوب. قال مالك: إمرار يده حيث تنال يده واجب ونحوه، قال أبو العالية: وقال عطاء في الجنب: يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغتسَلُواْ} (?) [النساء: 43].
مج ج 1 ص 387، مج ج2 ص 189، بداية ج 1 ص 61.
مسألة (36) جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكي عن زفر (?) أنه لا يجب، وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود. وحكاه ابن رشد عن الطبري أيضًا.
مج ج 1 ص 389، مغ ج 1 ص 107، الحاوي ج 11 ص 112، بداية ج 1 ص 20، قرطبي ج 6 ص 86.
مسألة (37) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل