مسألة (1085) جمهور أهل العلم على أن الخنثى إذا بال من العضوين فحكمه حكم أسبقهما في التبول فإن سبق بقوله من العضو الذكري فهو خنثى ذكر وألا فهو ختثى أنثى وفي الأول أحكامه أحكام الذكور وفي الثاني أحكامه أحكام النساء. روي ذلك عن سعيد بن المسيب. وبه قال أحمد.
مغ ج 7 ص 114.
مسألة (1086) جمهور العلماء على أن الخنثى المشكل إذا كان صبيًّا ومات له من يرثه فإنه يتوقف في أمره حتى يبلغ ويتبين حاله بظهور علامات المذكورة أو الأنوثة. وبه قال أحمد. وحكي عن علي والحسن -رضي الله تعالى عنهما- أنهما قالا: تعد