كتاب الفرائض

باب في الكلالة

مسألة (1061) جمهور أهل العلم على أن الكلالة معناها من ليس له ولد ولا والد. فشرط في توريثهم (?) عدم الولد والوالد. وبه قال زيد بن ثابت وابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة وللنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة. ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له. ويروى ذلك عن عمر قال الموفق: والصحيح عنهما كقول الجماعة.

مغ ج 7 ص 5 شرح ج 11 ص 58.

باب في الأخوات يجتمعن مع البنات, هل يرثن تعصيبًا؟

مسألة (1062) جمهور العلماء على أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات فإنهن يرثن تعصيبًا وسواء كن الأخوات الشقيقات أو الإخوات لأب. روي ذلك عن عمر وعليّ وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة -رضي الله عنهم-. وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تابعه، فروي عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبةً. فقال في بنتٍ وأختٍ: للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد (?).

مغ ج 6 ص 6 شرح ج 11 ص 58.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015