مسألة (27) جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. وذهبت طائفة إلى صحَّة جميع ذلك بدون نيَّة. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وحكاه أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية ولابد منها للتيمم وروي ذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى (?).
قلت: قد حكى صاحب التحفة الإجماع في وجوب النية للتيمم (?).
مج ج 1. ص 333 قرطبي ج 1 ص 85.
مسألة (28) جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضأ ثم أسلم فإن وضوءه هذا لا يجزؤه؛ بل لابد له إذا أراد الصلاة من وضوء جديد، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه.
مج ج 1 ص 349.
مسألة (29) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء