مسألة (1009) جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لمن أحياها.
مغ ج 6 ص 147.
مسألة (1010) أكثر أهل العلم من القائلين بجواز الإحياء على أن الأرض الميتة إذا ملكت بالإحياء ثم تركها من أحياها حتى خرجت وصارت مواتًا فإنها لا تملك بالإحياء. وقال مالك: تملك.
مغ ج 6 ص 148.
* * *