كتاب إحياء الموات

باب في مشروعية إحياء الموات

مسألة (1009) جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لمن أحياها.

مغ ج 6 ص 147.

باب في الأرض المحياة تعود مواتًا

مسألة (1010) أكثر أهل العلم من القائلين بجواز الإحياء على أن الأرض الميتة إذا ملكت بالإحياء ثم تركها من أحياها حتى خرجت وصارت مواتًا فإنها لا تملك بالإحياء. وقال مالك: تملك.

مغ ج 6 ص 148.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015