مالك -رحمه الله-. واختلف عن الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحها كقول سائر أهل العلم. (الثاني) لا يجوز أكثر من سنة.
(الثالث) لا يصح على أكثر من ثلاثين سنة (?).
مغ ج 2 ص 7.
مسألة (997) أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة على الحَمَّامِ جائز ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال ابن المنذر: إذا حدده وذكر جميع آلته شهورًا مسماةً، وهذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي، وروي عن أحمد كراهته. والأصح عند أصحابه أنها كراهة تنزيه (?).
مغ ج 6 ص 22.
مسألة (998) جمهور الفقهاء على أن المؤجر لو أخرج المستأجر من الدار (?) التي