وحكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمته. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى (?).

مغ ج 5 ص 468.

باب في الشفعة بين الورثة ونحوهم هل يختص بها أهل السهم الواحد دون غيرهم؟

مسألة (978) جمهور أهل العلم على أن حكم الشفعة للشركاء لا يختلف باختلاف أنصبة الشركاء أو سهمانهم أو حصصهم فتخص أهل السهم الواحد أو الحصة الواحدة دون غيرهم، بل الشفعة تثبت لهم جميعًا.

وقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الشركاء معهم في المال بسبب التعصيب. ولا حق لأهل التعصيب في الشفعة على أهل السهام المقدرة (المفروضة) وأهل السهام المقدرة يدخلون في الشفعة على ذوي التعصيب.

وقال أهل الكوفة: يختص أهل السهام المقدرة (أهل الفرائض) إذا باع أحدهم شيئًا بالشفعة فيما بينهم دون أهل التعصيب، وأهل التعصيب يختصون بالشفعة فيما يينهم دون أهل الفرائض. حكاه عنهم ابن رشد وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دارٍ واشترى آخران الثلثين، فباع أحد الاثنين نصيبه قال (يعني عطاء): صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة.

قال ابن المنذر: وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء. هذا مذهب أصحاب الرأي وعبيد الله بن الحسن. وللشافعي قولان هذا أصحهما.

قال أبو بكر (ابن المنذر): وبه نقول لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم للشريك بالشفعة، فحكم جميع الشركاء واحد (?).

الإشراف ج 1 ص 50.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015