مسألة (971) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن العارية لا يضمنها مستعيرها إلا إذا أتلفها بتعدٍّ. وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة.
ووري عن ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهم- أنها عارية مضمونة تعدى فيها المستعير أم لم يتعد. وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد (?).
مغ ج 5 ص 355.
مسألة (972) أكثر أهل العلم على أن العارية مستحبةٌ غير واجبة
وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة (?).
مغ ج 5 ص 354.
* * *