مسألة (968) أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في ميراثه (?) مع إجماع أهل العلم على أنه لا يثبت به نسبٌ إلا باستيفاء شروطه.
وقال الشافعي: لا يشاركه. وحكي ذلك عن ابن سيبرين. وقال إبراهيم النخعي: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا.
مغ ج 5 ص 325.
مسألة (969) أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير وارثٍ. ونقل ابه المنذر فيه الإجماع عمن يحفظ عنه من أهل العلم.
وقال أحمد في رواية أخرى حكاها عنه بعض أصحابه في المذهب أنه لا يقبل.
وقال أبو الخطاب الحنبلي: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادةٍ على الثلث
مغ ج 5 ص 342.
مسألة (970) مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به.
وخالف الشعبي، فقال: لا يجوز إقراره لها.
مغ ج 5 ص 344.
* * *