والكوفيين، وكذا حكاه الماوردي عن أبي حنيفة
مج ج 9 ص 403 شرح ج 11 ص 39.
مسألة (912) جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان.
مج ج 9 ص 404.
* * *