وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده (?).
مسألة (880) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.
وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.
وروى عن مالك كالمذهبين (?).
مج ج 9 ص 353.
* * *