باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة (?) من الميتات

مسألة (10) جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الشافعي في قديم قوله.

وحكي عن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن المنكدر أنه يفسد الماء إذا كان قليلًا. وبه يقول الشافعي في أحد قوليه إذا كان الماء دون القلتين (?). واختار النووي القول بالطهارة.

مج ج 1 ص 177 مغ ج 1 ص 39 الحاوي ج 1 ص 321.

باب في الماء الكثير يقع فيه بول الآدمي وغيره من النجاسات

مسألة (11) أكثر أهل العلم على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا ينجسه شيء من النجاسات إذا وقع فيه حتى يغير إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح (?). وسواء وقع فيه بول آدمي أو غيره من سائر النجاسات. وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقال أحمد في رواية: ينجس بوقوع بول الآدمي وعذرته فيه ولو لم يغيره. روى هذا عن عليٍّ - رضي الله عنه - والحسن البصري (?).

مغ ج 1 ص 37.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015