مسألة (852) جماهير العلماء على إباحة ما صادته جوارح الطير المعلمة وأكلت منه، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وحكاه ابن المنذر عنه، وعن ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والمزني.
قال النووي: وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور، فالأصح عندنا تحريمه كما سبق، ثم قال النووي: ولا أعلم أحدًا وافقنا عليه بل جماهير ..... (?) على إباحته.
مج ج 9 ص 95 مغ ج 11 ص 11 (?) بداية ج 1 ص 601. شرح ج 13 ص 77.
مسألة (853) جمهور العلماء على أن الصيود الماضية التي صادتها جوارح السباع والطير قبل أن تأكل من آخر صيد صادته حلال جائز أكلها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود.
وقال أبو حنيفة: يحرم جميع ما صادته قبل ذلك.
مج ج 9 ص 95.
مسألة (854) مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. وهو مذهب الشافعي.
وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري أنهما كرها أكله. قال النووي: وليس