قال ابن المنذر: وقال عطاء والأوزاعي: يَؤكل إن كان إخراجه (يعني الكلب) للصيد.

وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده (?).

مج ج 9 ص 90 الحاوي ج 15 ص 21. شرح ج 13 ص 74.

باب في الكلب المعلم المرسل وغيره يشتركان في قتل الصيد

مسألة (846) جمهور العلماء على تحريم أكل الصيد الذي اشترك في قتله كلبان أحدهما معلم مرسل والآخر لا يدري حاله، أو لا يدري أيهما قتله. وبه قال عطاء والقاسم بن مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. قلت: وهو مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما إذا اشتركا في قتله وكان الآخر مُعلمًا حل (?).

مج ج 9 ص 91.

باب في كلب الصيد يقتل الصيد بصدمه ونحوه

مسألة (847) أكثر أهل العلم على أن الكلب المعلَّم إذا قتل الصيد بصدمه أو بخنقه ولم يقتل بجرحه فإنه لا يحل أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني والشافعي في قول. وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك

وقال الشافعي في قول آخر: يجوز. قلت: وجعله النووي الأصح والمعتمد (?).

وبه قال أشهب من أصحاب مالك ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وروى أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة عدم الجواز.

مغ ج 11 ص 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015