أحمد وإسحاق. قال الليث: إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها (?).
مج ج 9 ص 81.
مسألة (833) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره أن نحر الإبل قائمة هو المسنون والأفضل. وهو مذهب الشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة: نحرها قائمة وباركة سواء، ولا فضيلة في واحد منهما.
وحكى القاضي عياض عن عطاء أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة.
مج ج 9 ص 81.
مسألة (834) أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في أكل ما ذكى إذا لم يوجه إلى القبلة اثناء تذكيته مع استحباب جميعهم ذلك (?).
وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة.
مغ ج 11 ص 46.