باب في ذبيحة المرأة والصبي

مسألة (823) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز ذبيحة المرأة وجمهورهم على جواز ذبيحة الصبي العاقل المميز. ولا كراهة في شيء من ذلك.

وحكى ابن رشد عن أبي الصعب الكراهة (?).

بداية ج 1 ص 594.

باب في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم

مسألة (834) جمهور العلماء على كراهة ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم، وبه قال ميمون بن مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحاق.

ورخص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة ابن حبيب وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود ومكحول وجبر بن نوف والليث بن سعد (?).

وقال قوم: هو حرام وحكاه النووي عن جماهير العلماء، وهو مذهب الشافعي، وبه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نأكله.

حكى قول الجمهور ومن تلاهم ابن المنذر -رحمه الله- تعالى.

مج ج 9 ص 68. شرح 12 ص 102.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015