قال عطاء في حمار الوحش إذا تناسل في البيوت: لا ترول عنه أسماء الوحش.

مغ ج 11 ص 69.

باب في الزرع والثمر يُسَمَّدُ بالنجاسات. هل يؤكل؟

مسألة (813) أكثر الفقهاء على أن الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمِّدت بها فإن أكلها جائز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة مكتل بر. قال الموفق: والعرة عذرة الناس.

وذهب الموفق في المغني إلى التحريم وانتصر له وجعله القول المفتى به في مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى (?).

مغ ج 11 ص 73.

باب في تحريم مال الغير

مسألة (814) جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد إلا بإذنه إلا أن يكون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا المال ثمرًا أو زرعًا أو لبنًا وسواء كان هذا المال في بستان أو أرض بحائط أو بغير حائطٍ. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود رحمهم الله تعالى (?).

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.

مج ج 9 ص 46 مغ ج 11 ص 76. شرح ج 12 ص 29.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015