ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي. وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه.
وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛ فقال: يحكم به ذوا عدل. قال (ابن المنذر): فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد (?). وحكاه النووي عن مالك وجمهور أصحابه.
قرطبي ج 7 ص 121 بداية ج 1 ص 616.
مسألة (809) جمهور العلماء على إباحة أكل الأرنب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.
وروي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها (?).
مج ج 9 ص 14 مغ ج 11 ص70 قرطبي ج 7 ص 123. شرح 13 ص150.
مسألة (810) أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد