وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور عنه.

وقالت طائفة: هي واجبة: وهو قول بريدة بن الخصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري وأحمد في روايةٍ.

وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة (?).

قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال: إنها واجبة، ورجل قال: إنها بدعة.

مج ج 8 ص 344 مغ ج 11 ص 119 بداية ج 1 ص 608.

باب في فوات العقيقة

مسألة (787) جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود.

وهو مذهب الشافعي. وبه قالت عائشة وعطاء وإسحاق.

وقال مالك: تفوت (?).

مج ج 8 ص 345 بداية ج 1 ص610. مع ج 11 ص 121.

باب في العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

مسألة (788) مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط.

وقال ابن المنذر: وكان ابن عمر: يعق عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وبه قال أبو جعفر (?) ومالك وقال الحسن وقتادة: لا عقيقة عن الجارية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015