باب في بيع أجزاء الأضحية كالصوف والجلد سوى اللحم (?)

مسألة (779) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك.

وقال أبو حنيفة يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير.

وقال عطاء: يجوز بكل شيء.

بداية ج 1 ص 577.

باب في الأكل من الأضحية. هل يجب؟

مسألة (780) جمهور العلماء على أن الأكل من أضحية التطوع لا يجب بل هو مستحب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

قال النووي: وأوجبه بعض السلف (?). قال: وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماورديُّ. قلت: وجماهير العلماء على عدم جواز الأكل من الأضحية الواجبة وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري جواز الأكل من جزاء الصيد وغيره.

مج ج 8 ص 318 شرح ج 13 ص 131.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015