مسألة (687) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام (?) فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه.
مج ج 7 ص 410.
مسألة (688) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ليس بحرام.
مج ج 7 ص 411.
مسألة (689) أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا (?).
مغ ج 3 ص 532.
مسألة (690) أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل (?).