باب في جزاء من صاد في الحرم

مسألة (687) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام (?) فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه.

مج ج 7 ص 410.

باب في تحريم صيد المدينة

مسألة (688) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ليس بحرام.

مج ج 7 ص 411.

باب في الصيد المعتبر فيه الجزاء

مسألة (689) أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا (?).

مغ ج 3 ص 532.

باب في جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟

مسألة (690) أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015