مسألة (671) جمهور أهل العلم على أن من حلق رأسه لأذي واختار الإطعام فإنه يكفيه أن يطعم ستة مساكين. والجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بعد إماطة الأذى.
وقال عكرمة ونافع والحسن فيما روى عنهم: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام.
بداية ج 1 ص 484، 486.
مسألة (672) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من لبس الثياب المخيطة أو تطيب أو حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره لغير ضرورة فإن عليه الفدية.
وقال داود ليس على من لبس السراويل واستعمل الطيب فدية لكنه يأثم (?).
بداية ج 1 ص 485.
مسألة (673) جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد الإحرام (?) بل عليه المضي في فاسده والقضاء. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد قال الماوردي والعبدري: هو قول عامهَ الفقهاء.
وقال داود ورييعة: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد. وحكاه الماوردي عنهما. قال (يعني الماوردي): وقد حكي عن عطاء نحوه (?).