باب في دخول الحَمَّامِ للمحرم

مسألة (667) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي.

وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه (?).

وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية (?). وبه قال أحمد في رواية ومالك وكره ذلك جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه.

قال ابن المنذر: وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة

مج ج 7 ص 326 بداية ج 1 ص 436.

باب في الحجامة ونحوها للمحرم

مسألة (668) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرْق ما لم يقطع شعرًا وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر.

وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره.

وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم (?).

مج ج 7 ص 326 مغ ج 3 ص 278.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015