وعن أحمد روايتان كالمذهبين (?)

باب في طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا؟

مسألة (661) عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء.

وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده (?).

مغ ج 3 ص 357. مج ج 7 ص 307 بداية ج 1 ص 483.

باب في الجراد. هل هو صيد؟

مسألة (662) مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الجراد يعتبر صيدًا وأن فيه الجزاء على من صاده.

وقال أبو سعيد الأصطخري: لا جزاء فيه وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالا: هو من صيد البحر فلا جزاء فيه. وروي كذلك عن ابن عباس. وحكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري (?).

مج ج 7 ص 305 مغ ج 3 ص 534.

باب في قتل الغراب

مسألة (663) أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015