مسألة (655) جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين (?).
مج ج 7 ص 264.
مسألة (656) أكثر العلماء على جواز رجعة المحرم وصحتها وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.
وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يجوز (?).
مج ج 7 ص 264 مع ج 3 ص 338.
مسألة (657) مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (?).
وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه.
مج ج 7 ص 294.
مسألة (658) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري.