مسألة (648) جمهور العلماء على جواز ستر الوجه (?) وتغطته للمحرم الرجل ولا فدية عليه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه (?). وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -.
مج ج 7 ص 244.
مسألة (649) أكثر العلماء. على جواز تقلد السيف للمحرم وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته، وعن مالك أنه لا يجوز (?).
مج ج 7 ص 244.