باب فيمن أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟

مسألة (642) أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة.

وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه (?). وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً.

مغ ج 3 ص 262.

باب في حلق الشعر للمحرم

مسألة (643) أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس.

وعن مالك روايتان كالمذهبين (?).

مج ج 7 ص 229.

باب في قلم الظفر للمحرم

مسألة (644) مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى.

وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه. وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015