العبدري: وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد.

وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدَّق بعشرين صاعًا من تمر (?).

مج ج 6 ص 457، مغ ج 3 ص 142، الحاوي ج 3 ص 499، بداية ج 1 ص 418.

باب فيما يجوز للمعتكف فعله

مسألة (600) أكثر العلماء على أنه يجوز للمعتكف أن يلبس ويأكل ويتطيب بما شاء مما يجوز لغير المعتكف، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أحمد: يُستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب. قال الماوردي: وحكى عن طاوس وعطاء أنه ممنوع من الطيب كالحج (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015