باب في صيام يوم الشك تطوعًا

مسألة (589) جمهور الفقهاء على النهي عن صيام يوم الشك تطوعًا إلا أن يوافق عادة له، وبه قال عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار.

وابن عباس وأبو هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. حكاه عنهم العبدري.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يُكره صومه تطوعًا، ويحرم صومه عن رمضان (?).

مج ج 6 ص 371، مغ ج 3 ص 4.

باب في نذر صيام يومي الأضحى والفطر

مسألة (590) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم يومٍ غيرهما قال: فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام. مج ج 6 ص 393.

باب ما يُستحب في الصيام وما يُكره وصوم التطوع

مسألة (591) أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ

يصلى المغرب (?). ج 3 ص 101.

باب في اختصاص الأمة بليلة القدر

مسألة (592) جماهير العلماء على أن ليلة القدر مختصة بهذه الأمَّة وزادها الله تعالى شرفًا، وأنها لم تشرع لمن قبلنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015