وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (?)
مغ ج 3 ص 91.
مسألة (582) مذهب العامة من أهل العلم على أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أثناء رمضان أن يقضي ما فاته من الشهر، وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى.
وقال عطاء: يجب عليه قضاؤه، وحكاه الماوردي عن عطاء والحسن (?).
ورُوي عن الحسن كالمذهبين السابقين.
الحاوي ج 3 ص 462، قرطبي ج 2 ص 300.
* * *