الوصال وأنه كان يواصل (?).

مج ج 6 ص 327، مغ ج 3 ص 101، فتح ج 9 ص 33، قرطبي ج 2 ص 329.

باب في السَّنةِ كلها وقت لقضاء رمضان

مسألة (575) جمهور العلماء على أن السَّنة كلها وقت لقضاء ما وجب قضاؤه من رمضان خلا أيام رمضان الحاضر ويومي العيد والتشريق.

وهو قول سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وأبي ثور. حكاه عنهم ابن المنذر.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه في ذي الحجة قال: وبه قال الحسن البصري والزهري قال ابن المنذر: وبالأول أقول.

مج ج 6 ص 337.

باب فيمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان

مسألة (576) جمهور الفقهاء على أن من أفطر أيامًا من رمضان بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر ثم لم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى مات، فإنه لا يجب على أوليائه في حقه شيء، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.

قال العبدري: وهو قول العلماء كافةً إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين (?).

مج ج 6 ص 343، مغ ج 3 ص 81.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015