ستين مسكينًا أو صيام ذلك اليوم، وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء (?).
مغ ج 3 ص 65، الحاوي ج 3 ص 432.
مسألة (569) جمهور العلماء على أن كفارة إفساد الصيام بالجماع إن وجبت بالصيام أعني صيام شهرين، فإنه يشترط في ذلك التتابع.
وذهب ابن أبي ليلى إلى جواز التفريق (?).
مج ج 6 ص 311، مغ ج 3 ص 66.
مسألة (570) جمهور الفقهاء على أن كفارة إفساد الصوم بالجماع لا تجب إلا إذا وقع هذا الإفساد في يوم من أيام رمضان وحسب، فلا تجب على من أفسد صوم نذرٍ أو قضاء أو غير ذلك من أنواع الصيام الواجب.
وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان، ورُوي عن ابن القاسم وابن وهب أن من أفسد قضاء يوم من رمضان فعليه قضاء يومين مكانه. حكاه عنهما ابن رشد.
مج ج 6 ص 312، مغ ج 3 ص 61، بداية ج 1 ص 404.
مسألة (571) أكثر الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحاجم والمحجوم في ذلك سواء، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وداود وغيرهم: قال صاحب الحاوي الإِمام الماوردي: وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء.
وقال آخرون: الحجامة تفطر، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة.