باب في الفطر العمد بغير جماع هل يكفيه القضاء؟

مسألة (564) جمهور العلماء على أن من أفطر يومًا من رمضان عمدًا من غير جماع فإنه يكفيه لإبراء ذمته لذلك اليوم أن يقضي يومًا مكانه مع وجوب إمساك بقية اليوم الذي أفطر فيه، وأما الكفارة ففيها خلاف (?).

وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثنى عشر يومًا، وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا، وقال النخعي ووكيع: يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم، وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لا يقضيه صوم الدهر (?).

مج ج 6 ص 292، مغ ج 3 ص 51.

باب في المقيم يجامع في نهار رمضان ثمَّ يسافر

مسألة (565) أكثر العلماء على أن المقيم الصائم إذا أفسد صومه بالجماع ثمَّ سافر فإن كفارة الجماع لا تسقط عنه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها بالسفر (?).

مج ج 6 ص 306.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015