وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله- تعالى وطائفة يسيرة: معناه ضيِّقوا له وقدِّروه تحت السحاب، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم، وهو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل (?).
مج ج 6 ص 223، مغ ج 3 ص 8، بداية ج 1 ص 374، فتح ج 8 ص 257، قرطبي ج 2 ص 293.
مسألة (539) مذهب عامة العلماء أن من رأى هلال رمضان وجب في حقه صوم رمضان حتى ولو رد القاضي شهادته فلو جامع أهله في هذا اليوم ذاكرًا مختارًا لزمته الكفارة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد والليث.
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصوم.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم ولا تلزمه الكفارة إن جامع (?).
مج ج 6 ص 235، بداية ج 1 ص 375.