باب زكاة الدين وصداق الزوجة (?)

مسألة (529) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من ملك مالًا بلغ نصابًا وعليه دين يستغرق ماله أو يذهب بنصابه فلا زكاة عليه في كل ما يُعدُّ من الأموال الباطنة كالدراهم والدنانير والذهب والفضة، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون ابن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد والشافعي في القديم.

وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد: لا يمنع الزكاة (?).

وقال أبو حنيفة: الدين يمنع زكاة كل ما فيه زكاة إلا الحبوب

وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناضِ (?) فقط إلا أن يكون له عروضٌ فيها وفاءٌ من دينه فإنه لا يمنع.

مغ ج 2 ص 635.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015