مسألة (519) جمهور أهل العلم على استحباب وسم الماشية المعدَّة للزكاة.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يجوز وهو مُثْلة.
مج ج 6 ص 120.
مسألة (520) جماهير العلماء على اشتراط النية لصحة أداء الزكاة الواجبة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود رحمهم الله تعالى.
وقال الأوزاعي -رحمه الله-: لا تجب النية بل الزكاة كأي دين من الديون يصح أداؤه بدون نية.
مج ج 6 ص 124، مغ ج 2 ص 505، الحاوي ج 3 ص 178.
مسألة (521) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إجزاء الزكاة عمن أخرجها لمصدِّق الزكاة للحكام سواء كانوا بارِّين أو فاجرين.
وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الزكاة على من أخذوا الإعادة؛ لأنهم ليسوا أئمة فأشبهوا قطاع الطريق (?).
مغ ج 2 ص510.
مسألة (522) أكثر أهل العلم على جواز صرف الزكاة إلى كل من لا تجب نفقته على المزكي سواء كان وارثًا أو موروثًا، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ وأبو عبيد.
وقال أحمد في رواية: لا يجوز صرفها للقريب إذا كان موروثًا.
مغ ج 2 ص 512.