سائر فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين.
وقال أبو حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال (?)
مج ج 6 ص 85.
مسألة (516) جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز (?) والحسن.
مج ج 6 ص 73.
مسألة (517) جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة يجوز إعطاؤها للذمِّي. ورُوي عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.
بداية ج 1 ص370.