تبلغ أربعة دنانير (?)
مج 5 ص 477.
مسألة (487) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين مثقالًا فإنه لا تجب فيه زكاة ولو بلغ مائتي درهم (?). وممن قال به علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وحكى الماوردي عن مالك إن نقصت العشرين مثقالًا حبةً وجازت جواز الوازنة وجبت فيها الزكاة، وهو كقوله -رحمه الله- في الوَرِق (الفضة). قال الماوردي: وقال عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ربع مثقال وجبت فيها الزكاة، وإن نقصت ثلث مثقال لم تجب فيها الزكاة.
وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ولو كان أقل من عشرين مثقالًا.
حكى قول الجميع ابن المنذر -رحمه الله- (?).