ثمَّ في كل مائة شاة شاة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.
وحكوا عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة. فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه، وبه قال أحمد في روايةٍ.
مج 5 ص 363، مغ ج 2 ص 472، بداية ج 1 ص 346.
مسألة (461) جماهير العلماء أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وحكوا عن داود أنها لا تجزئ.
مج 5 ص 377.
مسألة (462) أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفةً أو عاملة، وإنما الزكاة في السائمة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم -.
وحُكي عن مالك في الإبل والبقر والنواضح والأنعام والمعلوفة الزكاة، وبه قال الليث (?).
وقال داود: معلوفة الغنم لا زكاة فيها ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة، حكاه عنه الماوردي.
مغ ج 2 ص 441، بداية ج 1 ص 333، الحاوي ج 3 ص 188.
مسألة (463) أكثر أهل العلم على أن زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنَّةٌ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان