وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (?). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.

مج 5 ص 289. مغ ج 2 ص 435.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015