وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (?). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.
مج 5 ص 289. مغ ج 2 ص 435.
* * *