مسألة (440) جماهير العلماء على كراهة اتباع النساء للجنازة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة رضي الله تعالى عنهم ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الثوري ومذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.
وقال جماعة: لا يُكره، وهو مروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه والزهري وربيعة.
ومالك يكره في الشابة دون غيرها.
وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها وكان ممن يخرج مثلها لمثله.
مج 5 ص 224.
مسألة (441) جماهير العلماء على أن السير أمام الجنازة أفضل من السير خلفها الراكب والماشي في ذلك سواء، وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي وأبو قتادة وأبو هريرة وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم والقاسم بن محمَّد وسالم وشريح وابن أبي ليلى والزهري ومالك وأحمد وداود، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.
وقال الثوري -رحمه الله-: يسير الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها (?).
مج 5 ص 227، مغ ج 2 ص 361.
مسألة (442) جماهير العلماء على كراهة تجصيص القبر والكتابة عليه، وبه قال مالك وأحمد وداود.
وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.