كتاب الجنائز
مسألة (410) جماهير العلماء على أن للزوجة غسل زوجها الميت حتى نقل الإجماع فيها ابن المنذر والعبدري وغيرهما.
وقال أحمد في رواية: ليس لها ذلك (?).
مج 5 ص 118.
مسألة (411) جمهور العلماء على أن للزوج غسل زوجته الميتة، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وعطاء وداود وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له غسلها، وهو رواية عن الأوزاعي (?).
مج 5 ص 118، بداية ج 1 ص 300.
مسألة (412) جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا.
وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
مج 5 ص 119 مع ج 2 ص 328.