وخالف أبو بكر بن حزم في هذا (?)

مغ ج 2 ص 287.

باب في تحويل الرداء في الاستسقاء

مسألة (409) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يُستحب

وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (?).

مغ ج 2 ص 289، بداية ج 1 ص 282، فتح ج 5 ص 184.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015