وخالف أبو بكر بن حزم في هذا (?)
مغ ج 2 ص 287.
مسألة (409) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب
وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (?).
مغ ج 2 ص 289، بداية ج 1 ص 282، فتح ج 5 ص 184.
* * *