وقال أحمد في رواية: لا يجوز، وقال أحمد في أخرى: يجوز للمجاهد فقط.

مغ ج 2 ص 218.

باب فيما يقرأ في الجمعة

مسألة (390) أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة واستحب مالك أن يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} والثانية بالغاشية كالعيدين.

بداية ج 1 ص 216

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015