وقال ابن سيرين: يجوز للحاجة ما لم يتخذه عادةً (?).
مج ج 4 ص 238، مغ ج 2 ص 121، بداية ج 1 ص 228.
مسألة (349) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسائر فقهاء المدينة السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلت: ثمَّ ذهب أكثر هؤلاء إلى أن هذا جائز فقط بين المغرب والعشاء في وقت الأولى دون الظهر والعصر.
وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يجوز، وهو قول المزني من أصحاب الشافعي (?).
مغ ج 2 ص 116.
مسألة (350) جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يصلي النوافل في السفر، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما.
قلت: ورُوي عنه أنه قال لو أردت أن أتطوع في السفر لأتممت أو نحو هذا (?).
مج ج 4 ص256.