مسألة (330) أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
مج ج 4 ص 181.
مسألة (331) جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين.
وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في رواية المدنيين عنه.
وقال مالك في رواية ابن القاسم والمصريين: لا يؤمن هو، وإنما التأمين للمأمومين (?).
بداية ج 1 ص 193.
مسألة (332) جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن زيد بن ثابت الصحابي - رضي الله عنه - والثوري وابن مالك وداود.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقالت طائفة: لا تجوز صلاته، حكاه ابن المنذر عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول.
قال النووي: والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصفِّ يصحُّ إحرامه، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحَّت قدوته، وإلا بطلت صلاته.
قلت وذكر الموفق تفصيلًا غير هذا.
قلت: وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامةٌ مجزئةٌ عنه ولا يَجْبِذْ إليه أحدًا. قال ابن القاسم: فقلت لمالك: أفيجبذ إليه